تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم فيما لو نسي الجهر والإخفات في القراءة ، الظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك « 1 » أيضاً بقصد القربة المطلقة . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود انتصب مطمئنّاً « 2 » ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر ، لكن إذا كان المنسيّ الطمأنينة « 3 » يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . وأمّا لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارك المنسيّ فيمضي في صلاته . ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تداركه فيمضي في صلاته . ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ، ويعيد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه . وأمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارك وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا
هامش
( 1 ) - خصوصاً إذا تذكّر في الأثناء ، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( 2 ) - بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة ، وكذا في نسيانها في الانتصاب من‌السجود في الفرع الآتي . ( 3 ) - وكذا إذا كان وضع أحد المساجد .