ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته على إشكال في الأخير . وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام . وأمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا يتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها . وأمّا زيادة غير الأركان سهواً فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي .
( مسألة 2 ) : من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّابعد تجاوز محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلّا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ، إلّا سجود السهو « 1 » وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما كما يأتي .
أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلّه تداركه وإن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً ، وقد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما . فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الإتيان بالسجدة الأولى الأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها . ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع تدارك ما نسيه وأعاد
هامش
( 1 ) - بتفصيل يأتي في محلّه .