تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها . ( مسألة 12 ) : يستحبّ فيها الجماعة ، ويتحمّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال ، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته .

القول : في الخلل الواقع في الصلاة

( مسألة 1 ) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث ، فإنّك قد عرفت تفصيل الحال فيها ، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط ، كالوقت والاستقبال والستر وغيرها في محالّها . ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفته سابقاً ، وكذا من زاد فيها جزءاً متعمّداً ؛ قولًا أو فعلًا ؛ من غير فرق بين كونه ركناً أو غيره ، بل ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها ، وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمّل وإشكال . ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجية كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة كما عرفت فيما سبق . وأمّا الزيادة السهوية : فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من