تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 10 ) : يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها ؛ من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ، فلو شكّ في عدد ركعاتها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائية ؛ فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت صلاته ؛ لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها على نحو ما تقدّم في الفريضة . ولو شكّ في ركوعها فكالفريضة أيضاً يأتي به ما دام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل صلاته بذلك إلّاإذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية . ( مسألة 11 ) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ، وأن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه إلّافي الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس وقراءة السور الطوال ك « يس » و « الروم » و « الكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها أيضاً في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات . ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع « 1 »
هامش
( 1 ) - يأتي به رجاءً .