تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وبالعدل « 1 » الواحد ، وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء كاليومية إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت كالكسوفين وأداء غيرها بعد الطهر . ( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء . وأمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر . أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها إشكال « 3 » ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 8 ) : إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . ( مسألة 9 ) : صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - الأقوى عدم القضاء عليهما في الموقّت ، وعدم لزوم أداء غيره . هذا في الحيض‌والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره ففيه تفصيل . ( 3 ) - عدم وجوبها لا يخلو من قوّة .