( مسألة 7 ) : يجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ وجب « 1 » في حال الصلاة فضلًا عن غيرها .
( مسألة 8 ) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد ويجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتين .
( مسألة 9 ) : إذا سلّم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
( مسألة 10 ) : إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه الأوّل عقيب سلام الآخر ؛ حيث إنّه لم يقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام . ولو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر وإن كان الأحوط فيما لو تقارنا ، ومع عدمه فالأحوط لمن « 2 » تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر . ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه مع أنّه لم يسلّم عليه وتنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه فالأحوط أن يردّ « 3 » عليه .
هامش
( 1 ) - بل لا يجب في غير حال الصلاة فضلًا عن حالها ؛ للشكّ في الموضوع ، وعدم جريان الأصل الموضوعي بنحو التعليق .
( 2 ) - هذا الاحتياط ضعيف الوجه .
( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه .