مبطل للصلاة . ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة . كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب ، نعم لا بطلان بترك الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها وإنّما عليه الإثم خاصّة .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة . وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : « غفر اللَّه لك » تأمّل وإشكال « 1 » ، ومثله ما إذا قال للغير : « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » إذا قصد الدعاء ، وأمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام .
( مسألة 2 ) : يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم « 2 » ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول : « سلام عليكم » ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « السلام عليكم » في جواب « سلام
هامش
( 1 ) - الأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى .
( 2 ) - المماثلة في تقديم السلام على الظرف واجبة ، لا في غيره وإن كان الأحوطمراعاة ما ذكر ، ولو قدّم المسلّم الظرف على السلام قدّم المجيب السلام على الظرف على الأقوى .