تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عليكم » وبالعكس ، و « سلام عليكم » في جواب « سلام عليك » وبالعكس . وأمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن بأن يقول في جواب « سلام عليكم » مثلًا : « عليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته » . ( مسألة 3 ) : لو سلّم بالملحون « 1 » وجب الجواب صحيحاً . ( مسألة 4 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ ، والأحوط « 2 » قصد القرآنية . ( مسألة 5 ) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز « 3 » له الردّ ، وكذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب . ( مسألة 6 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، فإذا كان بعيداً « 4 » أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسمعه . نعم لو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه .
هامش
( 1 ) - إذا لم يخرج عن صدق سلام التحيّة ، وإلّا فلا يجوز في الصلاة ردّه . ( 2 ) - بل الأحوط عدم قصده ، بل عدم جوازه قويّ . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - إذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوزردّه في الصلاة ، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه إلّاإذا كان حرجياً ، فلا يجب الردّ فإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد .