تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
تاسعها : تعمّد قول « آمين » بعد تمام « الفاتحة » لغير تقيّة ، أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقيّة . عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها ، كما تسمعه في محلّه إن شاء اللَّه . حادي عشرها : زيادة جزء « 1 » فيها أو نقصانه ، كما عرفته وتعرفه أيضاً . ( مسألة 11 ) : يكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخ « 2 » موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه . ( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، بل النافلة أيضاً على الأحوط « 3 » . وتقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم وصحّت صلاته .

القول : في صلاة الآيات

( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة ، وكلّ آية مخوفة عند غالب الناس ؛ سماوية كانت كالريح السوداء أو
هامش
( 1 ) - في الركن مطلقاً ، وفي غيره عمداً ، وكذا في النقصان . ( 2 ) - إذا لم يحدث منه حرفان ، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه ، وكذا الحال فيالتأوّه والأنين . ( 3 ) - لكن الأقوى جوازه فيها .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 223 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )