تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
كان ساهياً وقد قدّم ركناً على ركن ، أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس « 1 » ويمضي في صلاته ، كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً ، ولكن هنا يعود إلى ما يحصل به الترتيب مع إمكانه وتصحّ صلاته .

القول : في الموالاة

( مسألة 1 ) : يجب الموالاة في أفعال الصلاة ؛ بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقدح فيها التخلّل في الجملة فهي واجبة « 2 » أيضاً ، لكن تبطل الصلاة بتركها عمداً دون السهو . ( مسألة 2 ) : كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات بل والحروف ، فمن ترك الموالاة عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته « 3 » ، وإن كان سهواً فلا بأس ؛ لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلًا فضلًا عن موالاته ، فيعيد ما يحصل به الموالاة إذا لم يتجاوز المحلّ ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد الأمور المذكورة
هامش
( 1 ) - وكذا لو قدّم غير ركن على ركن ، كما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس ، لكن مع‌إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصحّ صلاته . ( 2 ) - على الأحوط فيه وفي الإبطال مع العمد . ( 3 ) - فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .