تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
« اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا إنّك على كلّ شيءٍ قدير » ، ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . ( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال فالأحوط عدم تركه . ( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى ، وكذا الدعاء في غيره والأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقاً ، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .

القول : في التعقيب

( مسألة 1 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة وإن كان في الفريضة آكد ، خصوصاً في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء وبالذكر بل كلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات ؛ من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك . ( مسألة 2 ) : يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها ممّا تذهب به هيئته عند المتشرّعة . والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلّى فيه والاستقبال والطهارة . ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت ، نعم لا ريب في أنّ الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار ممّا تضمّنته كتب الدعاء والأخبار