تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

القول : في التشهّد

( مسألة 1 ) : يجب التشهّد في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن فلو تركه عمداً بطلت الصلاة دون السهو حتّى ركع ، وإن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل . والواجب فيه الشهادتان ثمّ الصلاة على محمّد وآله ، والأحوط « 1 » في عبارته أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله ، اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد » . ويستحبّ الابتداء بقوله : « الحمدُ للَّه » أو يقول : « بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماءِ للَّه » أو « الأسماء الحُسنى كلُّها للَّه » ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله : « وتَقَبّلْ شفاعته « 2 » في امّته وارفع درجتَه » . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه . ( مسألة 2 ) : يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفية كان ، نعم الأحوط « 3 » ترك الإقعاء ؛ وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدّم .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى تعيّن هذه الصورة . ( 2 ) - الأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصية في التشهّد الثاني . ( 3 ) - الأقوى كراهته .