موجباً لفوات موالاة الصلاة بالمعنى المزبور ، أمّا إذا كان كذلك فقد عرفت البطلان ولو مع السهو .
بقي أمران : القنوت والتعقيب .
القول : في القنوت
( مسألة 1 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكّد في الجهرية ، بل الأحوط عدم تركه فيها . ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، نعم لو نساه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع وهوى إلى السجود ، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ . فإن لم يذكره إلّابعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلا يأتي به بعد محلّه . ويستحبّ أيضاً في كلّ نافلة ثنائية في المحلّ المزبور ، بل ووحدانية كالوتر ، بل هو فيها من المؤكّد ، ومحلّه ما عرفت ؛ وهو قبل الركوع بعد القراءة ، نعم استحبابه في صلاة الشفع محلّ تأمّل « 1 » وإشكال فالأحوط إتيانه فيها رجاءً .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلّما تيسّر من ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل يجزي البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان اللَّه » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ، ومثل قوله :
« اللهمّ اغفر لي » ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج . ويجزي من المأثور :
هامش
( 1 ) - الأقوى استحبابه فيها .