تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

القول : في التسليم

( مسألة 1 ) : التسليم واجب في الصلاة وجزء منها على إشكال « 1 » في الصيغة الثانية ، ويتوقّف تحلّل المنافيات عليه . وله صيغتان : الأولى : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » ، والثانية : « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة اللَّه وبركاته » على الأحوط « 2 » . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، والأحوط عدم الاجتزاء « 3 » بالأولى . وأمّا « السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحليل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ، فضلًا عن السهو ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّماً للصيغة الأولى . ( مسألة 2 ) : يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربية والإعراب ، ويجب تعلّمه كما سمعته في التشهّد ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .

القول : في الترتيب

( مسألة 1 ) : يجب الترتيب في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة ، و « الفاتحة » على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلّى وقد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته ، وكذا لو
هامش
( 1 ) - الظاهر كون الثانية جزءاً واجباً على تقدير عدم الإتيان بالأولى ومستحبّاً لو أتى بها . ( 2 ) - لكن الأقوى استحبابه . ( 3 ) - والأقوى الاجتزاء به كما مرّ .