تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض ، أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في مبحث المكان . ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً ، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع . ومنها : أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه . فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات ، فلا بأس حينئذٍ . ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد ؛ لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . ( مسألة 3 ) : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ، ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، فلا يلاحظ « 1 » الإبهامان والقدمان . فلو تساوى محلّ ركبتيه مع موضع جبهته ووضع إبهاميه على مكان أخفض من موضع جبهته بأزيد من لبنة ؛ بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس ، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محلّ الجبهة بأزيد من لبنة ووضع الإبهامين على أكمة ساوت محلّها . ( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، جاز رفعها « 2 » ووضعها
هامش
( 1 ) - الأحوط ملاحظة الركبتين والإبهامين حين السجدة . ( 2 ) - بل هو الأولى ، بل الأحوط .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 203 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )