ثانياً كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .
( مسألة 5 ) : لو وضع « 1 » جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه وليس له رفعها عنه ؛ لأنّه يستلزم زيادة سجدة . أمّا إذا لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس .
نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام ، على إشكال في الأوّل ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر « 2 » ، بل إعادة الصلاة أيضاً .
( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علّة كالدمل ، إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين . والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن وسقط عنه « 3 » الوضع على الأرض من أصله .
هامش
( 1 ) - من غير عمد .
( 2 ) - إن كان المفروض عدم إمكان الجرّ إلى ما يصحّ السجود عليه فلا وجه لإعادة الذكر ، بل الأحوط إتمام الصلاة والإعادة وإن فرض إمكانه فالواجب جرّه إليه وإعادة الذكر ولا يلزم إعادة الصلاة .
( 3 ) - الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض أو مقدّم الرأس ، ومعتعذّره تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته .