تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مسمّاها ، ويتحقّق بمقدار الدرهم « 1 » ، والأحوط عدم الأنقص ، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة « 2 » إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم « 3 » . ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً . ( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا يضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين . ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلّاأنّ هنا يبدّل « العظيم » ب « الأعلى » في التسبيحة التامّة الكبرى . ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع . ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمامه « 4 » . نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر - مثلًا - ثمّ وضعه حاله ، فضلًا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه أو بدونه .
هامش
( 1 ) - بل بأنقص منه ، حتّى مثل رأس الأنملة . ( 2 ) - بل والمطبوخة على الأقوى . ( 3 ) - قد مرّ . ( 4 ) - بل في حاله ، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم‌اشتغاله به ، فلو قال : « سبحان اللَّه » ثمّ رفع يده ووضع ، وأتى بالبقيّة لا يضرّ .