تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأحوط لزوماً « 1 » التسبيح مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللَّه » وبين التسبيحة الكبرى التامّة المجزية عن التثليث وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثاً . ( مسألة 8 ) : تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، فهل تبطل « 2 » صلاته وإن أتى بذكر جديد أم لا ؟ وجهان ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلّا فلا إشكال . ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع . ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً فيه ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على
هامش
( 1 ) - بل الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أوالكبرى الواحدة ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح هو اختيار الثلاث من الصغرى أو الكبرى الواحدة . ( 2 ) - الأقوى هو البطلان مطلقاً .