تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 7 ) : إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة ، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقّق « 1 » مسمّى السجود يأتي بالذكر وجوباً ، وإن كان بعده وقبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة . هذا إذا كان عودها قهراً ؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ، وأمّا مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم يتحقّق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد ، وأمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة ، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية . ( مسألة 8 ) : من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد ؛ محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتّى وضع باقي المساجد في محالّها . وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه بالرأس فإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، بل لا يترك « 2 » الاحتياط في وضع ما يتمكّن منه من المساجد في محلّه . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه ، واستيعاب الجبهة على
هامش
( 1 ) - لا يبعد تحقّقه بمجرّد الوضع وأن يكون العود القهري عوداً إلى السجدة الأولى عرفاً ، فيجب الإتيان بالذكر الواجب ، وحينئذٍ مع القدرة على إمساكها يحسب هذا الوضع سجدة مطلقاً . ( 2 ) - لا بأس بتركه إذا لم يمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانه‌يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محلّه على الأقوى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 205 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )