الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللَّه لمن حمده » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له .
ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .
القول : في السجود
( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية .
ويعتبر في السجود أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك :
منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين ، ويجب الباطن في الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار ، وأمّا مع الضرورة فيجزي مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ أصابعه إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر . ومع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ . والركبتان يجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه . أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على