بالاعتماد - لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه ، وإن لم يتمكّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع ، وإن لم يتمكّن من ذلك بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه ، والأحوط « 1 » أن يومئ برأسه إليه أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع . ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ، وإن تذكّر بعد خروجه عن حدّه ، ففي وجوب العود إلى حدّه والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، أو العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام ، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهويّ إلى السجود وجوه « 2 » ، لا يخلو أوّلها عن رجحان ، لكنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام .
هامش
( 1 ) - لا يترك ، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط ، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين .
( 2 ) - وهنا وجه آخر هو السجود بلا انتصاب وهو الأقوى من بين الوجوه ، إذا عرض النسيانبعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما ، وإلّا فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها .