تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

القول : في الركوع

( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلّافي الجماعة « 1 » للمتابعة . ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة ، والأحوط وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمّى الانحناء . ( مسألة 2 ) : من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع جالساً . نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه . والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، فإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ فيومئ برأسه قائماً ، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه . وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً « 2 » ويتحقّق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض - مثلًا - لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع . ( مسألة 4 ) : من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب - ولو
هامش
( 1 ) - بتفصيل يأتي في محلّه . ( 2 ) - الاكتفاء به لا يخلو من شوب إشكال ، لكن تكفي الكيفيتان المذكورتان ، والأحوط الثانية .