تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بخلاف من كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم فإنّه يجب عليه « 1 » الائتمام مع الإمكان . ( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و « الفاتحة » ، والأفضل الذكر « 2 » . وصورته « سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » ، ويجب المحافظة على العربية . ويجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة ، والأحوط التكرار ثلاثاً ، فتكون اثني عشر تسبيحة ، والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر ، ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . ( مسألة 18 ) : لو قصد التسبيح - مثلًا - فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط « 3 » عدم الاجتزاء به ، أمّا لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان عازماً من أوّل الصلاة على غيره ، والأحوط استئناف غيره . ( مسألة 19 ) : إذا قرأ « الفاتحة » بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ به ، كالعكس بأن قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح وهما للمنفرد سواء . ( 3 ) - بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان القراءة ، وإلّا فالأقوى هوالصحّة ، وكذا في الفرع الآتي .