ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة ، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .
( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا « التوحيد » و « الجحد » فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » « 1 » في ظهر يوم الجمعة « 2 » ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسياناً .
( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة - عدا البسملة - في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته . ويعذر الناسي « 3 » والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة إلّاأنّه جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ولم يسأل فالأحوط لهما الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ ، أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال ويُعذرن فيما يُعذرون فيه .
هامش
( 1 ) - و « المنافقين » .
( 2 ) - و « الجمعة » على الأقوى .
( 3 ) - بل مطلق غير العامد .