تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 10 ) : يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين ل « الحمد » والسورة ، كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر « 1 » يوم الجمعة . ( مسألة 11 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه . ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، كما أنّه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع . ( مسألة 12 ) : يجب القراءة الصحيحة ، فلو صلّى وقد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته . ومن لا يحسن « الفاتحة » أو السورة يجب عليه تعلّمهما . ( مسألة 13 ) : المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية ، وما له دخل في هيئة الكلمة والحركات والسكنات الإعرابية والبنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية ، وحذف همزة « 2 » الوصل في الدرج كهمزة « ال » وهمزة (
اهْدِنَا
) وإثبات همزة القطع كهمزة (
أَنْعَمْتَ
) . ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف ؛ فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق وغير ذلك ولا الإدغام الكبير « 3 » ؛ وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل : (
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
) بإدراج الميم
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - بل الأحوط ترك مثله ؛ خصوصاً في المقارب .