تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن . ( مسألة 7 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس ، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا . ( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس فيأتي بكلّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .

القول : في القراءة والذكر

( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة « الحمد » وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب « 1 » مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على « الفاتحة » عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ « الفاتحة » بعدها أعادها بعد أن يقرأ « الفاتحة » ، وإن قرأها بعدها أعادها دون « الفاتحة » . ( مسألة 2 ) : يجب قراءة « الحمد » في النوافل كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها ، وأمّا السورة فلا يجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بالنذر
هامش
( 1 ) - أييكون السقوط على وجه العزيمة .