ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلّاإذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحّتها .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة .
( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال « 1 » ولو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط « 2 » أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ .
( مسألة 5 ) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة « البراءة » .
( مسألة 6 ) : سورتا « الفيل » و « لإيلاف » سورة واحدة وكذلك « والضحى » و « ألم نشرح » ، فلا يجزي واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين .
( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط « 3 » ،
هامش
( 1 ) - وهو ضعيف .
( 2 ) - وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء والاجتزاء بهذه السورة .
( 3 ) - بل الأقوى .