تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المصلّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك . ولا يجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً . ( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام « 1 » . ( مسألة 4 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين « 2 » لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين . ( مسألة 5 ) : إذا لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً ، وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه ، صلّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلًا صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر . ( مسألة 6 ) : إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا « 3 » - حتّى جالساً -
هامش
( 1 ) - بل وعدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام . ( 2 ) - بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى . ( 3 ) - ولا بعض مراتبهما الميسورة .