وَبِذلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
» ، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة « الحمد » .
( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه والإسرار بالستّ الباقية .
( مسألة 4 ) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الاذنين وأن يضمّ أصابع الكفّين ويستقبل بباطنهما القبلة .
( مسألة 5 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ « 1 » في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل .
القول : في القيام
( مسألة 1 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ؛ فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو سها وصلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً - بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود .
( مسألة 2 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال
هامش
( 1 ) - وهو قائم .