تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وخاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها . ( مسألة 13 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس كما مرّ ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها ، لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معاً « 1 » . ( مسألة 14 ) : إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل - مثلًا - بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين ، صحّت وحسبت له الأوّلتان قهراً ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ؛ حيث إنّ الأوّلية والثانوية لا يعتبر فيهما القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

القول : في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وصورتها « اللَّه أكبر » من غير تغيير ، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية . وهي ركن - كما عرفت - تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً وكذا بزيادتها ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية للافتتاح أيضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها
هامش
( 1 ) - لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه إذا تذكّر قبل الدخول في ركن ، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه .