تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويستأنف العصر . نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر ، بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها . ( مسألة 12 ) : يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع : منها : في الصلاتين المؤدّاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً ؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول ، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصحّ « 1 » اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة . وبحكم الصلاتين المؤدّاتين الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان « 2 » ، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الأولى فتذكّر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محلّه . ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً ، فإنّه يستحبّ « 3 » أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ . ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما : في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة « الجمعة » وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه . ثانيهما : فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة وأقيمت الجماعة
هامش
( 1 ) - الأحوط فيما إذا تجاوز محلّ العدول الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مرتّباً ، وكذافي الفرع الآتي وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - بل مطلق الصلوات القضائية على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى . ( 3 ) - في استحباب العدول إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل ، بل عدمه‌لا يخلو من قوّة .