ربّما يقال : يتعيّن عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد ، وإن كان في تعيّن ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً نظر وإشكال ، والأحوط العدول والعلاج ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 8 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب بل يكفي قصد القربة المطلقة وإن كان الأحوط قصدهما .
( مسألة 9 ) : لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال .
( مسألة 10 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع « 1 » فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الأولى واكتفى بما أتى به ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 11 ) : لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك ، ينويها ظهراً « 2 » ، وأمّا إن أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها
هامش
( 1 ) - مع الالتفات إلى منافاته للصلاة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيانببعض الأجزاء في هذا الحال .
( 2 ) - في غير الوقت المختصّ بالعصر ، وكذا إذا شكّ في إتيان الظهر على الأقوى . وأمّا فيالوقت المختصّ إن علم أنّه لم يأتِ بالظهر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، والأحوط الذي لا يترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما ، وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم اعتنائه بشكّه ، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً .