مبطلًا للعمل تأمّل « 1 » وإشكال ، وكذلك في الأوصاف ، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك . ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلًا كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال .
فائدة روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضلّ سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك ، التمس الأجر ممّن كنت تعمل له يا مخادع » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إنّ اللَّه يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ، فإذا أنت أخلصت النيّة وجرّدت الهمّة للآخرة حصلت لك الدنيا والآخرة » .
( مسألة 3 ) : غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كلّ منهما جزءاً للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً ومحرّكاً للعمل . وأمّا إذا كان كلّ منهما داعياً مستقلًاّ فالأقوى الصحّة في الراجحة ، بل لا يبعد في المباحة وإن كان الأحوط « 2 » الإعادة .
( مسألة 4 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال ، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ
هامش
( 1 ) - والأقوى كونه مبطلًا فيها ، وكذا في الأوصاف المتّحدة معها خارجاً .
( 2 ) - لا يترك في جميع موارد اشتراك الداعي حتّى مع تبعية داعي الضميمة ، فضلًا عن كونهما مستقلّين .