عدم المشروعية ، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصاً في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة .
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع : منها : للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً .
ومنها : من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، فلو تفرّقت بمعنى سيلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما أنّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى . وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً ؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد - مثلًا - والأخرى على سطحه أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيراً ، وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً ؟ محلّ إشكال « 1 » ، وكذا الإشكال فيما إذا لم تكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيّتين ؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية ؛ عن النفس أو الغير ، على وجه التبرّع أو الإجارة ، وكذا فيما إذا لم تشتركا في الوقت كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب . والأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في مطلق الجمع ، لكن لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، بللا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم .