المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه وإن لم يبعد كفاية مطلقهما .
( مسألة 9 ) : الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم ، بل ولا يساويه « 1 » أيضاً . ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب .
والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه .
( مسألة 10 ) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّامع تعدّي النجاسة « 2 » إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ ، ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ، وأفضل الثلاثة التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنوّر إلى الأرضين السبع . ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين وكذا الفحم تأمّل وإشكال « 3 » . نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ وطين الأرمني وحجر الرحى بل وبعض أصناف المرمر « 4 » .
ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول
هامش
( 1 ) - لا بأس بالتساوي ، والتقدّم سوء الأدب .
( 2 ) - غير المعفوّ عنها .
( 3 ) - الأقرب هو الجواز .
( 4 ) - بل جميع أصنافه إلّاما هو مصنوع ولا يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها .