تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
عنده إلّاالطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( مسألة 12 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود ويتشهّد قائماً ، لكن الأحوط « 1 » مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه . ( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن « 2 » سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن . ( مسألة 14 ) : إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، ثمّ على ظهر الكفّ ، ثمّ على المعادن على الترتيب « 3 » . ( مسألة 15 ) : يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر ، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته ، وإن حصل الاستقرار ؛ بحيث يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالكاري والشمندفر ونحوهما ، لكن يجب المحافظة على بقيّة ما يجب في الصلاة من
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الإيماء للسجود قائماً ، وكذا إتيان التشهّد قائماً . ( 2 ) - في صورة فقدان ثوب من القطن والكتّان يسجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده يسجد على ظهر كفّه . ( 3 ) - مرّ الترتيب .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 176 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )