( مسألة 3 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي وقع غصب في بعض سورها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
( مسألة 4 ) : إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي ولو بالمصالحة مع المجتهد .
وكذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق . وكذا يشكل « 1 » تصرّفاتهم - حتّى الصلاة - في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلّامع رضا « 2 » الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين .
( مسألة 5 ) : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً ؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانياً لا يعتنى باحتمال الخلاف ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك .
( مسألة 6 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ، كالاستطراقات العادية الغير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير
هامش
( 1 ) - الأقوى هو بطلانها فيها ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته إذا كانت متعلّقةللزكاة والخمس .
( 2 ) - والأحوط استرضاء وليّ الميّت أيضاً .