المأكولة والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . نعم لا بأس « 1 » بالسجود على قشورها ونواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها ، كما أنّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه . وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير إشكال فلا يترك الاحتياط ، وكذا على قشر البطّيخ والرقّي . نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز والرُمّان بعد الانفصال .
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما استعداد الغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها . فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنّب وكذا على القرطاس « 2 » المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
( مسألة 11 ) : يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه . ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية . ولو لم يكن
هامش
( 1 ) - في إطلاقه إشكال ، ففي مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو بالتبع أو يؤكلأحياناً أو يأكله بعض الأشخاص لا يجوز على الأقوى ، ويلحق به قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول ومع عدم مأكولية لبّه - ولو بالعلاج - لا بأس بالسجود عليه مطلقاً .
( 2 ) - والأقوى جواز السجود عليه مطلقاً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .