ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملّاكها ؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل « 1 » جميع ما ذكر وأشباهها .
( مسألة 7 ) : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط « 2 » ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء الغير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء .
( مسألة 8 ) : الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما ، والأحوط لهما ترك ذلك . ولو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف . ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً . وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد وبتأخّر
هامش
( 1 ) - لا يبعد الجواز في الأراضي المتّسعة جدّاً ، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابّها ومواشيها حتّى مع ظهور الكراهة والمنع ، وأمّا الأراضي التي لم تكن بتلك المثابة من الاتّساع كالمزارع ، فيجوز التصرّف مع الجهل بالحال ، وأمّا مع ظهور الكراهة فيشكل ذلك .
( 2 ) - محلّ إشكال .