تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط تكرار الصلاة ؛ بأن يصلّي صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للركوع والسجود ، وأخرى واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وإن لم يأمن من النظر صلّى جالساً منحنياً للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته . ( مسألة 21 ) : يجب « 1 » تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .

المقدّمة الرابعة : المكان

( مسألة 1 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرهن وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه ، على الأحوط لو لم يكن الأقوى « 2 » . وإنّما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة . أمّا الجاهل بالغصبية والمضطرّ والمحبوس بباطل والناسي « 3 » فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . ( مسألة 2 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء .
هامش
( 1 ) - عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - وليس بأقوى . ( 3 ) - قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الناسي هو الغاصب ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .