تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصحّ الصلاة فيه . ( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً « 1 » وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة . ( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذلك الحال فيما شكّ أنّه من الحرير أو غيره ، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمّى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته . ولو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج فالأحوط « 2 » الاجتناب عنه . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يجب عليه نزعه منه ، ولكن لا تصحّ « 3 » صلاته فيه . ( مسألة 20 ) : إذا لم يجد « 4 » المصلّي ساتراً حتّى الورق والحشيش ؛ فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها صلّى
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( 3 ) - فيه تأمّل بل لا يبعد الصحّة . ( 4 ) - الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى الحشيش يصلّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظرمحترم وإن لم يأمن صلّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده وإذا صلّى جالساً يستره بفخذيه .