( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا تركيبها به في الصلاة وغيرها ، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيّن لا يخلو من إشكال فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب واستصحابها في الصلاة ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو علّق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه ، فلا بأس به .
الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب .
( مسألة 15 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به « 1 » ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها . كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً .
( مسألة 16 ) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ؛ أيالخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي
هامش
( 1 ) - أيالتغطّي به عند النوم ، لا التلبّس به فوق الشعار .