وإن ذكّي ؛ من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه ، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه . نعم لو شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه ، بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة ، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية .
نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أنّ المسلم « 1 » الذي بيده قد تفحّص عن حاله ، محكوم بالتذكية فيجوز الصلاة فيه .
( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف .
( مسألة 12 ) : استثني ممّا لا يؤكل : الخزّ والسنجاب « 2 » ، إلّاأنّ الذي يسمّونه الآن بالخزّ لم يعلم أنّه الخزّ ، ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في المشتبه ، وإن كان الأحوط شديداً الاجتناب عنه .
( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان لنفسه أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فيه ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة .
الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه .
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط في هذه الصورة الاقتصار على ما عمل المسلم معه معاملة المذكّى .
( 2 ) - على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .