تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أمور : الأوّل : الطهارة ، إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم . الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ، وكذا الناسي « 1 » . ( مسألة 9 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . ( مسألة 10 ) : إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط ، خصوصاً في الثاني . نعم لا إشكال فيما إذا أجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط اجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط اجرته . الثالث : أن يكون مذكّىً مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة ولو كان طاهراً « 3 » من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك . ويجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها . وأمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شيء منه
هامش
( 1 ) - إن كان هو الغاصب فلا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 2 ) - الأقوى عدم جريانه في المصبوغ إذا لم يبق في الثوب إلّااللون ، وأمّا مع بقاء الجوهرالذي صبغ به فالأقوى جريان حكمه عليه ، كما أنّ الأقوى جريانه في المخيط وإن لم يمكن ردّ الخيط بالفتق ، فضلًا عمّا يمكن . ( 3 ) - على الأحوط .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 167 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )