يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة .
( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 5 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك « 1 » بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط - بل الأقوى - التستّر من جهة التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر من تحت .
( مسألة 7 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو في حال الاضطرار . نعم لا يبعد « 2 » كفاية الطلي بالطين حال الاضطرار وإن كان الأحوط خلافه ، فمع الاضطرار وإمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر وواجده ، وأمّا الستر بالورق « 3 » والحشيش وكذا القطن والصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كلّ حال .
هامش
( 1 ) - يتوقَّع وجود ناظر تحتها ، وأمّا الشبّاك على مثل البئر فلا يجب على الأقوى إلّامعوجود ناظر فيه .
( 2 ) - بل بعيدة ، فالأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق إتيان صلاةفاقد الساتر .
( 3 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط في ترك الصلاة في الأوّلين مع الاختيار .