تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
خارجه وإن بان أنّه مستدبر ، إلّاأنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً وكذا إذا كان في الأثناء « 1 » .

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها « 2 » والنافلة دون صلاة الجنازة وإن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً ، ويجب ستر العورة في الطواف « 3 » أيضاً . ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر وهو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء . ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي : الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي
هامش
( 1 ) - إذا انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً . ( 2 ) - كالركعة الاحتياطية ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهوعلى الأحوط . ( 3 ) - وجوب الستر فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط .