الاستقرار ، أمّا لو صلّيت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
( مسألة 2 ) : يعتبر العلم « 1 » بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، ومع تعذّر العلم يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه ، ومع تعذّر الظنّ يكتفي بالجهة « 2 » العرفية ، ومع تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع . ولو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها وصلّى إلى المحتملات الاخر ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .
( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان - كالظهرين - فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط « 3 » أن يتمّم جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية .
( مسألة 4 ) : من صلّى إلى جهة قطع أو ظنّ بها - في مقام الاكتفاء بالظنّ - ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون
هامش
( 1 ) - وتقوم مقامه البيّنة على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّية .
( 2 ) - إن كانت الجهة العرفية محرزة ؛ بأن يكون التوجّه إليها توجّهاً إلى القبلة عرفاً فهو داخلفي العلم بالقبلة ، وإن كان المراد بالجهة العرفية ما هي أوسع من ذلك كأن تكون محرزة في نصف الدائرة ؛ أيلا تكون القبلة خارجة عنه ، فيدخل في الصورة الآتية من سقوط اعتبار سائر المحتملات .
( 3 ) - لكنّ الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة .