( مسألة 15 ) : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة « 1 » بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء وإلّا لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع لواحدة أتى بها ، وإن بقي مقدار ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً .
( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين « 2 » على الأقوى . ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأحوط « 3 » ، وإن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا يخلو عن قوّة . وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
المقدّمة الثانية : في القبلة
( مسألة 1 ) : يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صلّيت في الأرض في حال
هامش
( 1 ) - وتحصيل المقدّمات كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ، فإن كانتالمقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى مقدار أداء الصلاة حسب حاله وتكليفه الفعلي ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور .
( 2 ) - إذا كانت شهادتهما عن حسّ ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه .
( 3 ) - لا يترك .