دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إذا بقي محلّ العدول كما تقدّم .
( مسألة 11 ) : إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر - مثلًا - ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فالظاهر أنّه يعدل « 1 » إلى الأولى فيأتي بها ثمّ يأتي باللاحقة .
( مسألة 12 ) : يجب « 2 » تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلّافي التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره وقد مرّ في بابه .
( مسألة 13 ) : الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .
( مسألة 14 ) : إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة « 3 » ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلًا منها صحّت .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - ليس الأذان ظنّاً معتبراً على الأحوط .