بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت « 1 » قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات .
( مسألة 8 ) : لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه ؛ سواء كان في الوقت المختصّ بالأولى أو في الوقت المشترك ، وإذا قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالأولى بعده . وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلّاإذا لم يبق محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد ركوع الرابعة فيتمّ بنيّة اللاحقة « 2 » ويأتي بعدها بالسابقة .
( مسألة 9 ) : إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر ، وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب ثمّ العشاء ، وإذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء ، ويجب المبادرة « 3 » إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد .
( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو
هامش
( 1 ) - بل لو وقع تمامها في وقت الظهر تصحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد أنّه صلّى الظهر فصلّىالعصر ثمّ تبيّن عدم الإتيان بالظهر وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط في أمثاله ممّا لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك .
( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء ، بل بطلانها لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - والظاهر كونها أداءً وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .